المادة 35 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل السادس-
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي:
أ- المقاهي: فلس دينار
درجةاولى 3
درجة ثانية 2
درجة ثالثة 1
ب- السينما 20 درجة اولى
درجة ثانية 10
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026