المادة 35 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل السادس- رسوم الملاهي والمقاهي المادة 35- يستوفي رسوم الملاهي و المقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في بلدة سحاب بحسب الترتيب التالي: أ- المقاهي: فلس دينار درجةاولى 3 درجة ثانية 2 درجة ثالثة 1 ب- السينما 20 درجة اولى درجة ثانية 10

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة