المادة 36 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل السابع- رسوم اللوحات والاعلانات المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل: تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول. ب- وتعني لفظة لوحة- لافتة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص ،او مكتب او محل عملي يتضمن اسم ذلك الشخص فقط ،او موضوع عمله ومهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او رسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان هكذا. ج- تشمل عبارة ( مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او ممر او حديقة عامة او زقاق او ميدان يملكه الجمهور وله حق السير فيه، وكل موقع مشغول. وكل جسر او رصيف او سياج او لوحة اعلانات او نشرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة