المادة 37 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سالفاً على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة