المادة 46 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يحظر على اي بائع ان يضع عربته او بسطته او مظلته في اي مكان من الشارع بصورة تعرقل معها حركة السير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة