المادة 47 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجوز للرئيس، او من ينيبه، او اي من مأموري الشرطة، او اي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل اية عربة نقل او بسطة او مظلة تكون موضوعة في اي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026