المادة 66 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة تحضرها القابلة البلدية ،قدره خمسماية فلسا بصورة عامة، ويعتبر هذا الرسم ايراد لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026