المادة 67 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الثالث عشر - رسوم الابنية.
المادة 67- لا يجوز ان يقام اي بناء ضمن منطقةالبلدية- اي بناء جديد او اضافي او ترميم او تغيير او حفر حفرة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026