المادة 79 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ، من قبل مفتش اللحوم، حسب الدرجات التالية:- أ- جلود الدرجة الاولى، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح بقطع صغيرة لا يزيد طولها على 5 سم شبرا على بعد 5 سم. ب- جلود الدرجة الثانية ،وهي التي تتوفر بها الشروط التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين، ويسمح بوجود مقطع او اثنين من الجلد لا يزيد طولهما على 5سم خلاف القطوع التي بالاطراف. ج- جلود الدرجة الثالثة، وهي التي لا تتوفر بها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة