المادة 80 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد على اسبوع للمخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة، فاذا وقعت منه مخالفة خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى ،جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين، اما اذا وقعت منه مخالفة ثالثة خلال نفس المدة ،فيجوز للمجلس ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة