المادة 81 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
كل من:
أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او
ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم.
يعتبر انه ارتكب مخالفة، واذا ارتكب مخالفة للفقرة (ج) المنصوص عليهافي هذه المادة قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم عليه، في المخالفة الاولى ،فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026