المادة 82 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
اذا وقعت من مساعد السلاخ ،او السلاخ، او العامل، مخالفة بحكم المادة (80 ) من هذا الفصل.
جاز للمجلس وقفه عن العمل ،مدة لا تزيد عن اسبوع ،واذا تكررت المخالفات ،فيجوز ان يسحب الرخصة منه نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026