المادة 105 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة