المادة 105 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:
أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس
ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.
ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026