الأنظمة

نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

109 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم. رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الش…
  3. المادة 3الفصل الاول الأبنية المتداعية المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيت…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خ…
  10. المادة 10يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية وان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها منا…
  11. المادة 11عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجا…
  12. المادة 12يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع أي…
  13. المادة 13أ- لا يحق لاي شخص: 1- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. 2-ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها …
  14. المادة 14الفصل الثالث منع المكاره الصحية والاضرار العامة المادة 14-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لأحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة …
  15. المادة 15ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
  16. المادة 16لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  17. المادة 17يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن ي…
  18. المادة 18يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب م…
  19. المادة 19يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسط…
  20. المادة 20الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 20- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية بقصد التجارة الا في المسلخ المعد لذلك.
  21. المادة 21أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلساً عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150 عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغير…
  22. المادة 22يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (20) من هذا النظام.
  23. المادة 23تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
  24. المادة 24يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلساً عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 عن جيفة كل ر…
  25. المادة 25الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 25- تنشأ في بلدية سحم الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات…
  26. المادة 26لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.
  27. المادة 27يحظر على أي شخص أن يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
  28. المادة 28يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
  29. المادة 29يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- فلس دينار 1-عن كل طن بطيخ او…
  30. المادة 30يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: فلس 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع 2- ع…
  31. المادة 31يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 2- عن كل رأس من الاب…
  32. المادة 32كل من باع أي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29، 30، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافاً لأحكام هذه المواد يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
  33. المادة 33الفصل السادس تجميل المدينة المادة 33- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.
  34. المادة 34يجوز المجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات با…
  35. المادة 35يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالأزهار او أي نبات او شجر زينة او أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
  36. المادة 36الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 36- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
  37. المادة 37لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  38. المادة 38للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
  39. المادة 39يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
  40. المادة 40يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
  41. المادة 41الفصل الثامن رخص البناء المادة 41- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة …
  42. المادة 42للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.
  43. المادة 43للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
  44. المادة 44تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. ج…
  45. المادة 45أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخي…
  46. المادة 46على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية او ما يثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
  47. المادة 47على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
  48. المادة 48يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
  49. المادة 49اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.
  50. المادة 501- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً. 3- يحق للمجلس تجديد ترخيص…
  51. المادة 51لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقدي…
  52. المادة 52اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحاً يجوز له الغاؤه وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك غير مرخصة ويجوز للطالب ان يلتم…
  53. المادة 53يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي يتضمن: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل…
  54. المادة 54يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.
  55. المادة 55للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص 2- خلال القيام بأعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البنا…
  56. المادة 56يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
  57. المادة 571- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا ل…
  58. المادة 58كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحةارض ا…
  59. المادة 59يجب ان لا يزيد بروز الشرفة علىالشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
  60. المادة 60يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  61. المادة 61يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  62. المادة 62يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.
  63. المادة 63أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات…
  64. المادة 64الفصل التاسع المياه المادة 64- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام انبوب …
  65. المادة 65المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منقطةالبلدية.
  66. المادة 66تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة علىالطلب. …
  67. المادة 67يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
  68. المادة 68تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
  69. المادة 69أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة البلدية. ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد الم…
  70. المادة 70تكون مدة الدورة شهرين وتتم قراءة العداد كل شهرين مرة، وعلى قاريء العداد بعد تسجيل الكمية المستهلكةان يسلم اعلام مقطوعيةالمياه الى المشترك.
  71. المادة 71تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان ان…
  72. المادة 72يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكاً له ويتولى اصلاحها.
  73. المادة 73يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة المياه او اصلاحها او قراءة عداد المياه وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.
  74. المادة 74لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه ا…
  75. المادة 75تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يك…
  76. المادة 76لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
  77. المادة 77المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفيرالمياه للمستهلكين.
  78. المادة 78اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتر…
  79. المادة 79يتولى موظفو البلدية قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
  80. المادة 80للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
  81. المادة 81يستوفي المجلس مبلغ (100) فلس ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 4 امتار مكعبة شهرياً.
  82. المادة 82للمجلس بقرار منه حق تخفيض او زيادة اثمان المياه من آن الى آخر.
  83. المادة 83تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.
  84. المادة 84أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب ي…
  85. المادة 85تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا، وللمجلس البلدي الحق بتخفيض اثمان المياه التي يتم استهلاكها في المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50%.…
  86. المادة 86الفصل العاشر فرقةالمطافيء المادة 86- لأي فرد من افراد الدافع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مك…
  87. المادة 87اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
  88. المادة 88كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او أعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
  89. المادة 89الفصل الحادي عشر اللافتات والاعلانات المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب ال…
  90. المادة 90يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين فلسا أ- 1- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا 2- عن كل ربع متر مربع وحتى …
  91. المادة 91لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
  92. المادة 92الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
  93. المادة 93الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رص…
  94. المادة 94مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.
  95. المادة 95يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  96. المادة 96يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  97. المادة 97لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
  98. المادة 98للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
  99. المادة 99مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 250 2- حفر الاختام …
  100. المادة 100الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 100- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او ال…
  101. المادة 101أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس ف…
  102. المادة 102للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 100 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي …
  103. المادة 1031)- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان…
  104. المادة 104الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 104- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر شهر كانون الاول…
  105. المادة 105يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. ج- عن …
  106. المادة 106أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرس…
  107. المادة 107يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
  108. المادة 108أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام. ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن الم…
  109. المادة 109يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.