المادة 12 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة او أخدودا في أي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة