المادة 11 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجارة الأطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته او تبليطه بحسب شروط ومواصفات البلدية على نفقته الخاصة واذا تخلف المالك عن القيام بالعمل المطلوب خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ تقوم البلدية بالعمل على نفقته وتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية مضافا اليها نسبة 10% نفقات ادارة واشراف ويكون قرار رئيس البلدية بمقدار النفقات قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة