المادة 10 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية وان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة وللمجلس الحق بازالة اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026