المادة 30 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: فلس 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الحطب 020 3- عن كل طن من الحطب 150 4- عن كل سيارة تبن او جفت 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة