المادة 29 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- فلس دينار 1-عن كل طن بطيخ او رمان 100 - 2- عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 015 - 3- عن كل طن من البصل 150 - 4- عن كل (10) كغم زيت 050 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة