المادة 28 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك