المادة 27 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يحظر على أي شخص أن يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة