المادة 26 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة