المادة 25 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 25- تنشأ في بلدية سحم الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026