المادة 18 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026