المادة 19 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 001 عن كل حظيرة للدواجن 300 000 عن كل منجرة او محددة 000 002

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة