المادة 20 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 20- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية بقصد التجارة الا في المسلخ المعد لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة