المادة 50 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً. 3- يحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذي لم يباشر به خلال مدة الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة