المادة 88 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او أعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026