المادة 63 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 00 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها.
%50 من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها
عن مترين 100
رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 20
رسم حفر بئر مياه جمع للشرب او حاووز 500
الحد الادنى لرسم الرخصة 500
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة كلياً او جزئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026