المادة 78 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026