المادة 78 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة