المادة 77 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفيرالمياه للمستهلكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026