المادة 45 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /100) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
د- يحق للمجلس اصدار ترخيص لابنية لا تزيد مساحتها عن (45)م2 بموجب كروكي بمقيسا رسم لا يقل عن 1 /100 واية اضافات زيادة على هذه المساحة يقتضي تقديم المخططات اللازمة لها وفقاً للفقرات السابقة من هذه المادة.
ه- يجوز للمجلس ان يشترط عند منح رخصة البناء عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026