المادة 44 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026