المادة 71 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم. 3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. 4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى الى قطع المياه عنهم. 5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد أنبوب التوزيع الرئيسي. 6- يحق للبلدية تمديد اية خطوط فرعية ضمن ملك الغير اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة