المادة 70 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
تكون مدة الدورة شهرين وتتم قراءة العداد كل شهرين مرة، وعلى قاريء العداد بعد تسجيل الكمية المستهلكةان يسلم اعلام مقطوعيةالمياه الى المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة