المادة 69 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة البلدية.
ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد المياه.
ج- المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه بموافقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026