المادة 69 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة البلدية. ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد المياه. ج- المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه بموافقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة