المادة 75 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026