المادة 82 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
للمجلس بقرار منه حق تخفيض او زيادة اثمان المياه من آن الى آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة