المادة 52 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحاً يجوز له الغاؤه وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك غير مرخصة ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026