المادة 90 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
فلسا
أ- 1- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا
2- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 000 1 دينار
3- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلسا
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي اطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026