المادة 22 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع في مدة معينة واذا تخلف عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر وان يستوفي من مالك الارض جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك