المادة 23 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية .
ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير .
د- حفر حفرة او اخدودا في شارع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026