المادة 23 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير . د- حفر حفرة او اخدودا في شارع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك