المادة 24 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للمجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي مكان ضمن منطقة البلدية ايام الاعياد والاحتفالات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026