المادة 3 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذلك التصريح يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026