المادة 48 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس
أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب .
ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب او الفحم او الكلس او الملح او البصل او جزء منه .
ج- 20 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها.
د- 5 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن او الجميد او الحليب .
ه- 15 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن البلدي .
و- 50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
ز- 20 عن كل حمل بهيم من الاصناف المذكورة في الفقرة السابقة .
ح- 500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم او الحطب تخرج من المنطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .
ط- 10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من الصوف او شعر الماعز .
ي- 20 عن كل جلد من جلود البقر والجمال او الجاموس .
ك- 10 عن كل جلد من جلود الضان او الماعز .
ل- 100 عن كل شوال من السماق .
م- يستوفى دينار واحد عن كل حمولة سيارة من البندورة او السماق تخرج من المنطقة البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026