المادة 17 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل الرابع اللوحات والاعلانات المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 2 درجة أولى. 1 درجة ثانية 500 - درجة ثالثة 150 - درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او الصناعي)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة