المادة 17 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
الفصل الرابع
اللوحات والاعلانات
المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 2 درجة أولى.
1 درجة ثانية
500 - درجة ثالثة
150 - درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او الصناعي)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026