الأنظمة

نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية طيبة بني علوان لسنة 1957) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول تعريف اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام)…
  3. المادة 3الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
  4. المادة 4يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانب اي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين هذا الشارع شارعا عموميا بعد…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط …
  6. المادة 6تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
  7. المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب الاملاك.
  8. المادة 81- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا ا…
  9. المادة 9لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذ…
  10. المادة 101- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه القي…
  11. المادة 111- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس ا…
  12. المادة 12اذا ألحق بأي شارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي…
  13. المادة 13للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شا…
  14. المادة 14كل من ازال او محا اية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم اي شارع ما يعتبر أنه ارتكب مخالفة.
  15. المادة 15الفصل الثالث الارصفة المادة 15- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقن…
  16. المادة 16اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او انه أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل المجلس يعتبر أنه…
  17. المادة 17الفصل الرابع اللوحات والاعلانات المادة 17- تستوفى الرسوم التالية سنويا عن اللوحات والاعلانات:- فلس دينار 2 درجة أولى. 1 درجة ثانية 500 - درجة ثالثة 150 - درجة رابعة (وتشم…
  18. المادة 18تصنف الدرجات حسب قرار المجلس البلدي.
  19. المادة 19الفصل الخامس ذبح الحيوانات المادة 19- لا يجوز ان تذبح الحيوانات ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في المسلخ البلدي كما لا يحق لاي شخص ان يذبح خارج منطقة البلدية ويبيع لح…
  20. المادة 20يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 …
  21. المادة 21لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى المجلس ان يدخل المسلخ او يباشر ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس بلدية طيبة بني علوان تخوله ذلك وينتهي العم…
  22. المادة 22لا تصدر رخصة لاي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية السارية.
  23. المادة 23كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  24. المادة 24الفصل السادس سوق الاغنام والحيوانات العمومية المادة 24- أ- يستوفي المجلس البلدي رسوما عن الحيوانات والمواشي التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية بمقدار 2.5 بالماية بالنسبة ال…
  25. المادة 25أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يشتري حيواناً ضمن حدود منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في السوق المخصص من قبل المجلس البلدي. ب- يحق للمجلس ان يغير مكان السوق في اي وقت لأي م…
  26. المادة 26على البلدية او الملتزم ان تعطي وصولا تذكر فيها مقدار المبلغ المدفوع واسم البائع والشاري.
  27. المادة 27كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  28. المادة 28الفصل السابع الخضار والفواكه المادة 28- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن منطقة حدود بلدية طيبة بني علوان الا في الاسواق المخصصة من ق…
  29. المادة 29يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان. فلس دينار النوع 50 - عن كل حمولة من الخضار…
  30. المادة 30كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  31. المادة 31الفصل الثامن رسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى المادة 31- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او قمح…
  32. المادة 32يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 005 - عن كل مد من الحبوب عل…
  33. المادة 33تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:- فلس دينار 250 - عن كل سيارات من الحبوب. 100 - عن كل سيارة من التبن. 005 - عن كل كيس اسم…
  34. المادة 34وتستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.
  35. المادة 35كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  36. المادة 36الفصل التاسع رسوم الملاهي العمومية المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:- فلس دينار 000 10 عن كل دار من دور السينما (ي…
  37. المادة 37تعتبر المقاهي في بلدية طيبة بني علوان على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفى عنها سنوياً الرسوم التالية:- فلس دينار 000 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 000 2 عن ك…
  38. المادة 38الفصل العاشر مواد شتى المادة 38- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة خاصة قدرها ديناران…
  39. المادة 39يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1957/10/7.