المادة 28 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
الفصل السابع
الخضار والفواكه
المادة 28- لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار ضمن منطقة حدود بلدية طيبة بني علوان الا في الاسواق المخصصة من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026