المادة 23 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
كل من يخل باحكام هذا الفصل يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة