المادة 24 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل السادس سوق الاغنام والحيوانات العمومية المادة 24- أ- يستوفي المجلس البلدي رسوما عن الحيوانات والمواشي التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية بمقدار 2.5 بالماية بالنسبة الى ثمن البيع. ب- تكون الرسوم على التساوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة