المادة 8 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف وتعيقهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة